الشيخ محمد باقر الإيرواني

666

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

إنه منسد فيثبت بذلك حجية كل ظن بالحكم ، وأحد مناشئ الظن هو فتوى المجتهد ، وحيث لا خصوصية لفتوى الحي - إذ فتوى الميت توجب الظن بالحكم أيضا - فتثبت بذلك حجية فتوى الميت أيضا . وفيه : أن هذا وجيه إذا انسدّ باب العلم والعلمي بالحكم ، ولكنّه ليس بمنسد ، فإن باب العلمي بالحكم مفتوح ، وهو نفس التقليد ، حيث أثبتنا فيما سبق حجيته من طريق الفطرة والأخبار ، ومعه فباب العلمي بالأحكام ليس منسدا حتّى يأتي ما ذكر . هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث . الدليل الرابع : أن يدّعى انعقاد سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمّة عليهم السّلام على العمل بفتوى الميت أيضا ، فلو فرض أن شخصا أخذ حكما من آخر ، ومات الشخص المسؤول فهل يحتمل تراجع السائل عن تلك الفتوى ولا يعمل بها فيما بعد ؟ كلا ، بل يبقى عاملا بها جزما . وهذا الدليل - كما ترى - يختصّ بإثبات جواز البقاء على تقليد الميت ، ولا يثبت به جواز تقليد الميت ابتداء ، وهذا بخلاف الأدلّة الثلاثة السابقة ، فإنها لا تختصّ بذلك . هذا حاصل الدليل الرابع . وأجاب عنه بأن السيرة على تقليد الميت ليست ثابتة في التقليد بالمعنى المعهود اليوم ، وإنما هي ثابتة في التقليد بمعنى آخر ، فنحن نسلّم أن أصحاب الأئمّة عليهم السّلام إذا أخذوا حكما من شخص ثمّ مات فلا يتراجعون عمّا أخذوه بل هم يبقون على العمل به ، إن هذا أمر مسلّم ، ولكن نحتمل أن ذلك باعتبار أن من أخذوا منه الحكم لم يعمل رأيه